وقت لزوم العقد بعد الإيجاب والقبول
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول أم يبقى الخيار حتى يتفرق المتعاقدان بأبدانهما؟
بعبارة أبسطقلنا «بعت» و«قبلت»، فهل لزم البيع فورًا، أم يبقى لنا التراجع حتى نفترق؟
الحنفية
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بمجرد الإيجاب والقبول، فيلزم العقد ويرتفع الخيار، ويفسرون التفرق في الحديث بافتراق الأقوال
يلزم بالقبول المالكية
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بمجرد الإيجاب والقبول، فيلزم العقد ويرتفع الخيار، ويفسرون التفرق في الحديث بافتراق الأقوال
يلزم بالقبول الشافعية
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بافتراق الأبدان، فهما على خيارهما ما لم يتفرقا بأبدانهما، للحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
يلزم بالتفرق الحنابلة
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بافتراق الأبدان، فهما على خيارهما ما لم يتفرقا بأبدانهما، للحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
يلزم بالتفرق
نص المسألة
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٤ - الأَْصْل أَنَّ التَّرَاضِيَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ قَوْلاً بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلاً مِنْ أَحَدِهِمَا وَفِعْلاً مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، أَوْ فِعْلاً مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَاطَاةِ، (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْدٍ) . وَإِذَا حَصَل التَّرَاضِي بِالْقَوْل يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، وَيَرْتَفِعُ الْخِيَارُ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَمَّامُ التَّرَاضِي وَلُزُومُهُ بِافْتِرَاقِ الأَْبْدَانِ، فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أَبَدًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، (٣) كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٤) . وَقَدْ فَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِافْتِرَاقِ الأَْقْوَال بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٥) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (افْتِرَاقٍ، وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراضي» ج ١١ ص ١٥٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٢٥٨
وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِتَسْلِيمِ إمْكَانِ اعْتِبَارِ الْخِيَارِ فِي لُزُومِ الْعَقْدِ وَادِّعَاءِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْمُتَشَاغِلَانِ بِأَمْرِ الْبَيْعِ لَا مَنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَانْقَضَى؛ لِأَنَّهُ مَجَازُهُ، وَالْمُتَشَاغَلَانِ: يَعْنِي الْمُسَاوِمَيْنِ يَصْدُقُ عِنْدَ إيجَابِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ قَبُولِ الْآخِرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ، وَهَذَا هُوَ خِيَارُ الْقَبُولِ، وَهَذَا حَمْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.