وقت لزوم العقد بعد الإيجاب والقبول
In 1 comparative book4 schools
هل يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول أم يبقى الخيار حتى يتفرق المتعاقدان بأبدانهما؟
Put simplyقلنا «بعت» و«قبلت»، فهل لزم البيع فورًا، أم يبقى لنا التراجع حتى نفترق؟
Hanafi
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بمجرد الإيجاب والقبول، فيلزم العقد ويرتفع الخيار، ويفسرون التفرق في الحديث بافتراق الأقوال
يلزم بالقبول Maliki
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بمجرد الإيجاب والقبول، فيلزم العقد ويرتفع الخيار، ويفسرون التفرق في الحديث بافتراق الأقوال
يلزم بالقبول Shafi'i
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بافتراق الأبدان، فهما على خيارهما ما لم يتفرقا بأبدانهما، للحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
يلزم بالتفرق Hanbali
لزوم العقد وانتهاء الخيار يتم بافتراق الأبدان، فهما على خيارهما ما لم يتفرقا بأبدانهما، للحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
يلزم بالتفرق
The texts
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٤ - الأَْصْل أَنَّ التَّرَاضِيَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ قَوْلاً بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلاً مِنْ أَحَدِهِمَا وَفِعْلاً مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، أَوْ فِعْلاً مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَاطَاةِ، (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْدٍ) . وَإِذَا حَصَل التَّرَاضِي بِالْقَوْل يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، وَيَرْتَفِعُ الْخِيَارُ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَمَّامُ التَّرَاضِي وَلُزُومُهُ بِافْتِرَاقِ الأَْبْدَانِ، فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أَبَدًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، (٣) كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٤) . وَقَدْ فَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِافْتِرَاقِ الأَْقْوَال بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٥) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (افْتِرَاقٍ، وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تراضي» vol. 11 p. 157
From the schools’ own books
Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 258
وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِتَسْلِيمِ إمْكَانِ اعْتِبَارِ الْخِيَارِ فِي لُزُومِ الْعَقْدِ وَادِّعَاءِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْمُتَشَاغِلَانِ بِأَمْرِ الْبَيْعِ لَا مَنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَانْقَضَى؛ لِأَنَّهُ مَجَازُهُ، وَالْمُتَشَاغَلَانِ: يَعْنِي الْمُسَاوِمَيْنِ يَصْدُقُ عِنْدَ إيجَابِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ قَبُولِ الْآخِرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ، وَهَذَا هُوَ خِيَارُ الْقَبُولِ، وَهَذَا حَمْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.