فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم التكليفي للتسعير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التسعير في الأصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأصل في التسعير الحرمة

حرام
المالكية

الأصل في التسعير الحرمة

حرام
الشافعية

الأصل في التسعير الحرمة

حرام
الحنابلة

الأصل في التسعير الحرمة

حرام

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّسْعِيرِ: ٥ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الأَْصْل فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ (٢) . أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسعير» ج ١١ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.