فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مآل التركة التي لا وارث لها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تؤول التركة التي لا وارث لها أو التي فضل منها شيء بعد الفروض إلى بيت المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث

بيت المال عند عدم الرد
المالكية

التركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث

بيت المال عند عدم الرد
الشافعية

التركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث

بيت المال عند عدم الرد
الحنابلة

التركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث

بيت المال عند عدم الرد

نص المسألة

التَّرِكَةُ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا: ٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا، أَوْ لَهَا وَارِثٌ لاَ يَرِثُهَا جَمِيعَهَا، فَمَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالرَّدِّ قَال: لاَ تَئُول التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال مَا دَامَ لَهَا وَارِثٌ. وَمَنْ لاَ يَرَى الرَّدَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَال: إِنَّ بَيْتَ الْمَال يَرِثُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. وَإِذَا آلَتِ التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال كَانَتْ عَلَى سَبِيل الْفَيْءِ لاَ الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَال هُنَا هُوَ عَلَى سَبِيل الْمِيرَاثِ، أَيْ عَلَى سَبِيل الْعُصُوبَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِرْثٌ، وَبَيْتُ الْمَال) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تركة» ج ١١ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيت المال عند عدم الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيت المال عند عدم الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيت المال عند عدم الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيت المال عند عدم الرد

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٦٠٩

وَفِي لَفْظٍ:«وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ. (وَهُوَ) ؛ أَيْ: الرَّدُّ (زِيَادَةٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَنُقْصَانٌ مِنْ السِّهَامِ، عَكْسُ الْعَوْلِ) إذْ هُوَ نُقْصَانٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَزِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ (حَيْثُ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ) كَمَا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ (وَلَا عَاصِبَ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ (رُدَّ فَاضِلٌ) عَنْ الْفُرُوضِ (عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ) مِنْ الْوَرَثَةِ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الْفَرْضِ كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.