Hanafi
بيت المال عند عدم الردIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تؤول التركة التي لا وارث لها أو التي فضل منها شيء بعد الفروض إلى بيت المال؟
التركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث
بيت المال عند عدم الردالتركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث
بيت المال عند عدم الردالتركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث
بيت المال عند عدم الردالتركة التي لا وارث لها أو بقي منها شيء بعد أصحاب الفروض تؤول إلى بيت المال إن لم يُقل بالرد، القائل بالرد لا يحيلها إلى بيت المال ما دام لها وارث
بيت المال عند عدم الردالتَّرِكَةُ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا: ٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا، أَوْ لَهَا وَارِثٌ لاَ يَرِثُهَا جَمِيعَهَا، فَمَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالرَّدِّ قَال: لاَ تَئُول التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال مَا دَامَ لَهَا وَارِثٌ. وَمَنْ لاَ يَرَى الرَّدَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَال: إِنَّ بَيْتَ الْمَال يَرِثُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. وَإِذَا آلَتِ التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال كَانَتْ عَلَى سَبِيل الْفَيْءِ لاَ الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَال هُنَا هُوَ عَلَى سَبِيل الْمِيرَاثِ، أَيْ عَلَى سَبِيل الْعُصُوبَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِرْثٌ، وَبَيْتُ الْمَال) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تركة» vol. 11 p. 226
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 609
وَفِي لَفْظٍ:«وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ. (وَهُوَ) ؛ أَيْ: الرَّدُّ (زِيَادَةٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَنُقْصَانٌ مِنْ السِّهَامِ، عَكْسُ الْعَوْلِ) إذْ هُوَ نُقْصَانٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَزِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ (حَيْثُ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ) كَمَا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ (وَلَا عَاصِبَ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ (رُدَّ فَاضِلٌ) عَنْ الْفُرُوضِ (عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ) مِنْ الْوَرَثَةِ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الْفَرْضِ كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.