فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية التعزير بالنفي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشرع التعزير بالنفي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعزير بالنفي مشروع، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
المالكية

التعزير بالنفي مشروع، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
الشافعية

التعزير بالنفي مشروع، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
الحنابلة

التعزير بالنفي مشروع، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع

نص المسألة

مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالنَّفْيِ: ١٨ - التَّعْزِيرُ بِالنَّفْيِ مَشْرُوعٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِِْجْمَاعُ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ} وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ عُقُوبَةٌ مَشْرُوعَةٌ فِي الْحُدُودِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَإِِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا فِي الْمُخَنَّثِينَ، إِذْ نَفَاهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ (١) . وَأَمَّا الإِِْجْمَاعُ: فَإِِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَى نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ لاِفْتِتَانِ النِّسَاءِ بِهِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (٢) . وَيَجُوزُ كَوْنُ التَّغْرِيبِ لأَِكْثَرَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لأَِنَّ عُمَرَ غَرَّبَ مِنَ الْمَدِينَةِ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ إِِلَى الْبَصْرَةِ، وَنَفَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى مِصْرَ، وَنَفَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى الْبَصْرَةِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغْرِيبُ لِبَلَدٍ مُعَيَّنٍ، فَلاَ يُرْسِل الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِهِ إِرْسَالاً، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَ الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ لإِِِبْعَادِهِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَغْرِيبُ الْجَانِي لِبَلَدِهِ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيُّ: أَنْ لاَ تَقِل الْمَسَافَةُ بَيْنَ بَلَدِ الْجَانِي وَالْبَلَدِ الْمُغَرَّبِ إِلَيْهِ عَنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (٤) . وَيَرَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنْ يُنْفَى الْجَانِي إِِلَى بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي ارْتُكِبَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ بِحَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْبَلَدِ الَّذِي يُنْفَى إِلَيْهِ وَبَلَدِ الْجَرِيمَةِ، دُونَ مَسِيرَةِ سَفَرٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعزير» ج ١٢ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «[نفي]»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.