فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة مدة التغريب تعزيرًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن تزيد مدة التغريب في التعزير عن سنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زيادة مدة التغريب في التعزير عن سنة جائزة، لأنه لا يعتبر التغريب في الزنى حدًّا بل تعزيرًا

جائزة
المالكية

زيادة مدة التغريب في التعزير عن سنة جائزة، والراجح أن للإمام الزيادة على الحد مراعيًا المصلحة، مع أن التغريب عنده حدٌّ في الزنى؛ لقوله بنسخ حديث «من بلغ حدًّا في غير حد»

جائزة
الشافعية

زيادة مدة التغريب في التعزير عن سنة جائزة عند بعضهم، وغير جائزة أن تبلغ سنة عند آخرين، المانعون يعدّون التغريب في الزنى حدًّا مدته عام، فلا يبلغه التعزير

خلاف بينهم
الحنابلة

زيادة مدة التغريب في التعزير عن سنة جائزة عند بعضهم، وغير جائزة أن تبلغ سنة عند آخرين، المانعون يعدّون التغريب في الزنى حدًّا مدته عام، فلا يبلغه التعزير

خلاف بينهم

نص المسألة

مُدَّةُ التَّغْرِيبِ: ١٩ - لاَ يَعْتَبِرُ أَبُو حَنِيفَةَ التَّغْرِيبَ فِي الزِّنَى حَدًّا، بَل يَعْتَبِرُهُ مِنَ التَّعْزِيرِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ يُجِيزُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ حَيْثُ الْمُدَّةُ عَنْ سَنَةٍ (٢) . وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَزِيدَ التَّغْرِيبُ فِي التَّعْزِيرِ عَنْ سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ التَّغْرِيبَ عِنْدَهُ فِي الزِّنَى حَدٌّ؛ لأَِنَّهُ يَقُول بِنَسْخِ حَدِيثِ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ لِلإِِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّعْزِيرِ عَنِ الْحَدِّ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ غَيْرِ الْمَشُوبَةِ بِالْهَوَى (٣) . وَعَلَى ذَلِكَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَرَى الْبَعْضُ الآْخَرُ مِنْهُمْ: أَنَّ مُدَّةَ التَّغْرِيبِ فِي التَّعْزِيرِ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَصِل إِِلَى سَنَةٍ، لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ التَّغْرِيبَ فِي جَرِيمَةِ الزِّنَى حَدًّا، وَإِِذَا كَانَتْ مُدَّتُهُ فِيهَا عَامًا فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ فِي التَّعْزِيرِ أَنْ يَصِل التَّغْرِيبُ لِعَامٍ، لِحَدِيثِ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (٤) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (نَفْيٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعزير» ج ١٢ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٨٦

قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فَيَفْعَلُهُ بِمَا يَرَاهُ) فَيَكُونُ سِيَاسَةً وَتَعْزِيرًا لَا حَدًّا، وَهُوَ تَأْوِيلُ مَا رُوِيَ مِنَ التَّغْرِيبِ وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف بينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خلاف بينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.