الحنفية
بشرط وجود الأكثرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُغسَّل بعض بدن الميت إذا وُجد منه جزء فقط؟
تغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل إن وُجد أكثره، وإلا فلا
بشرط وجود الأكثرتغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل إن وُجد أكثره، وإلا فلا
بشرط وجود الأكثرتغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل سواء وُجد أكثره أو أقله، لأن أهل مكة غسلوا يد عبد الرحمن بن عتاب وصلوا عليها
يُغسَّل مطلقًاتغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل سواء وُجد أكثره أو أقله، هذا هو المذهب عندهم، واستدلوا بأثر اليد بمكة
يُغسَّل مطلقًاز - تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ: ٢٦ - إِذَا بَانَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّل وَحُمِل مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ بِلاَ خِلاَفٍ. (٤) وَأَمَّا تَغْسِيل بَعْضِ الْمَيِّتِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ الأَْكْثَرُ غُسِّل، وَإِلاَّ فَلاَ. (٥) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ وَأَقَلُّهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ الْجَمَل، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَغَسَّلَهَا أَهْل مَكَّةَ، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا (٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.