فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل بعض بدن الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُغسَّل بعض بدن الميت إذا وُجد منه جزء فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل إن وُجد أكثره، وإلا فلا

بشرط وجود الأكثر
المالكية

تغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل إن وُجد أكثره، وإلا فلا

بشرط وجود الأكثر
الشافعية

تغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل سواء وُجد أكثره أو أقله، لأن أهل مكة غسلوا يد عبد الرحمن بن عتاب وصلوا عليها

يُغسَّل مطلقًا
الحنابلة

تغسيل بعض بدن الميت يُغسَّل سواء وُجد أكثره أو أقله، هذا هو المذهب عندهم، واستدلوا بأثر اليد بمكة

يُغسَّل مطلقًا

نص المسألة

ز - تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ: ٢٦ - إِذَا بَانَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّل وَحُمِل مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ بِلاَ خِلاَفٍ. (٤) وَأَمَّا تَغْسِيل بَعْضِ الْمَيِّتِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ الأَْكْثَرُ غُسِّل، وَإِلاَّ فَلاَ. (٥) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ وَأَقَلُّهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ الْجَمَل، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَغَسَّلَهَا أَهْل مَكَّةَ، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغسيل الميت» ج ١٣ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط وجود الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بشرط وجود الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُغسَّل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُغسَّل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.