فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأجرة على تغسيل الميت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الأجرة على تغسيل الميت يجوز إن وُجد غير الغاسل، وإلا فلا، لتعيّن الغسل عليه عينًا، ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة؛ والأفضل التغسيل مجانًا

جائز بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ: ٢٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، كَالتَّجْهِيزِ وَالتَّلْقِينِ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ مَجَّانًا، فَإِنِ ابْتَغَى الْغَاسِل الأَْجْرَ جَازَ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى الْجَوَازِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغسيل الميت» ج ١٣ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ٩١

وَلَوْ تَعَيَّنَ وَاحِدٌ لِغُسْلِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ تَغْسِيلُ الْمَلَائِكَةِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِآدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَالُوا لِوَلَدِهِ: هَذِهِ سُنَّةُ مَوْتَاكُمْ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.