الحنفية
لا يُنبشلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُنبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب عليه ليُغسَّل؟
نبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل لا يجوز، لأن النبش مُثلة منهي عنها، ولما فيه من الهتك
لا يُنبشنبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير، ويُخشى تفسخه إن لم يكن كذلك
يُنبشنبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل فيه قولان: لا يُنبش، والصحيح أنه يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير ويُخشى تفسخه
قولان، الصحيح يُنبشنبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير ويُخشى تفسخه
يُنبشدَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ: ٢٨ - لَوْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ غُسْلٍ، وَلَمْ يُهَل عَلَيْهِ التُّرَابُ، فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغَسَّل. (٢) وَأَمَّا بَعْدَهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ لأَِجْل تَغْسِيلِهِ لأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْهَتْكِ. (٣) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُغَسَّل مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ (٤) وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَبْشٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٨١
ويجُوزُ نَبْشٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ: كَتَحْسِينِ كَفَنٍ، وَإبْدَالِ كَفَنٍ حَرِيرٍ، وَلإفْرَادِ مَدْفُونٍ مَعَ غَيرِهِ، وَمَدْفُونٌ لِعُذْرٍ بِلَا غُسْلٍ وَحَنُوطٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.