فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نبش الميت المدفون بلا غسل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب عليه ليُغسَّل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل لا يجوز، لأن النبش مُثلة منهي عنها، ولما فيه من الهتك

لا يُنبش
المالكية

نبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير، ويُخشى تفسخه إن لم يكن كذلك

يُنبش
الشافعية

نبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل فيه قولان: لا يُنبش، والصحيح أنه يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير ويُخشى تفسخه

قولان، الصحيح يُنبش
الحنابلة

نبش الميت المدفون بغير غسل بعد إهالة التراب ليُغسَّل يُنبش ويُغسَّل، ما لم يتغير ويُخشى تفسخه

يُنبش

نص المسألة

دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ: ٢٨ - لَوْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ غُسْلٍ، وَلَمْ يُهَل عَلَيْهِ التُّرَابُ، فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغَسَّل. (٢) وَأَمَّا بَعْدَهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ لأَِجْل تَغْسِيلِهِ لأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْهَتْكِ. (٣) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُغَسَّل مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ (٤) وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَبْشٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغسيل الميت» ج ١٣ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُنبش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُنبش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الصحيح يُنبش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنبش

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٨١

ويجُوزُ نَبْشٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ: كَتَحْسِينِ كَفَنٍ، وَإبْدَالِ كَفَنٍ حَرِيرٍ، وَلإفْرَادِ مَدْفُونٍ مَعَ غَيرِهِ، وَمَدْفُونٌ لِعُذْرٍ بِلَا غُسْلٍ وَحَنُوطٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.