فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة في تملك المباحات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح شركة التقبل والأعمال في تملك المباحات كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شركة التقبل والأعمال في تملك المباحات لا تصح، لعدم صحة الوكالة فيها؛ لأن سبب الملك فيها الأخذ والاستيلاء

لا تصح
المالكية

شركة التقبل والأعمال في تملك المباحات تصح، كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات

تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شركة التقبل والأعمال في تملك المباحات تصح، كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات

تصح

نص المسألة

٧ - وَكَمَا تَصِحُّ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا، تَصِحُّ كَذَلِكَ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِطَابِ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (٢) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ التَّقَبُّل وَشَرِكَةُ الأَْعْمَال فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْحَطَبِ، وَمَا يَكُونُ فِي الْجِبَال مِنَ الثِّمَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِيهَا، لأَِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ الأَْخْذُ وَالاِسْتِيلاَءُ، فَإِنْ تَشَارَكَا فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِلْكًا لَهُ خَاصَّةً. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقبل» ج ١٣ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ٢٧١

ويصح في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالاستئجار عليها

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.