فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل المحترق إذا خُشي تقطعه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُغسَّل المحترق إذا خُشي أن يتقطع بالغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحترق إذا خُشي تقطعه بالغسل يُصبّ عليه الماء صبًّا ولا يُمسّ

صبّ الماء
المالكية

المحترق إذا خُشي تقطعه بالغسل يُصبّ عليه الماء صبًّا ولا يُمسّ

صبّ الماء
الشافعية

المحترق إذا خُشي تقطعه بالغسل يُصبّ عليه الماء صبًّا ولا يُمسّ

صبّ الماء
الحنابلة

المحترق إذا خُشي تقطعه بالغسل يُصبّ عليه الماء صبًّا ولا يُمسّ

صبّ الماء

نص المسألة

تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّل كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يُغَسَّل إِنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ (٣) . فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْل يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلاَ يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّل وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْل بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّل مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صبّ الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صبّ الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صبّ الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صبّ الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.