الحنفية
يُيمَّملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم تغسيل المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء عليه؟
المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء
يُيمَّمالمحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء
يُيمَّمالمحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء
يُيمَّمالمحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء
يُيمَّمتَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّل كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يُغَسَّل إِنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ (٣) . فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْل يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلاَ يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّل وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْل بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّل مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءً (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.