فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم تغسيل المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء

يُيمَّم
المالكية

المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء

يُيمَّم
الشافعية

المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء

يُيمَّم
الحنابلة

المحترق إذا خُشي تقطعه بصب الماء لا يُغسَّل ويُيمَّم، إن أمكن التيمم، كالحي الذي يؤذيه الماء

يُيمَّم

نص المسألة

تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّل كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يُغَسَّل إِنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ (٣) . فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْل يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلاَ يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّل وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْل بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّل مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُيمَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُيمَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُيمَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُيمَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.