فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهر المتخلل بين الدمين خمسة عشر يومًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون الطهر المتخلل بين الدمين فاصلًا بينهما إذا بلغ خمسة عشر يومًا فأكثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين

فاصل
المالكية

الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين

فاصل
الشافعية

الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين

فاصل
الحنابلة

الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين

فاصل

نص المسألة

التَّلْفِيقُ فِي الْحَيْضِ إِذَا تَقَطَّعَ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلَّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِذَا كَانَ الطُّهْرُ الْفَاصِل بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَل مَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِهِ فَاصِلاً أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تلفيق» ج ١٣ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاصل

موضعها في«رد المحتار» ص ٢٨٩

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ يَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي الْحَيْضِ اتِّفَاقًا فَمَا بَلَغَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الدَّمَيْنِ نِصَابًا جُعِلَ حَيْضًا، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَكُونُ فَاصِلًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّمَيْنِ اتِّفَاقًا. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ كُلُّهَا رُوِيَتْ عَنْ الْإِمَامِ أَشْهُرُهَا ثَلَاثَةٌ: الْأُولَى - قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ: إنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ لَا يَفْصِلُ، بَلْ يَكُونُ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي بِشَرْطِ إحَاطَةِ الدَّمِ لِطَرَفَيْ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ، فَيَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ بِالطُّهْرِ وَخَتْمُهُ بِهِ أَيْضًا،

المالكية

فاصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاصل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٢ ص ٤٠٩

اما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لامحاله وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران في الحيض وان بلغ اقل الطهر كما لو رأت الدم اياما عقيب الولادة وطهرت خمسة عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض ام نفاس فيه] [وجهان اصحبهما انه حيض لانه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ولانا لو جعلناه نفاسا لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا ايضا تفريعا علي الصحيح وهو قول السحب ولا ضرورة بنا الي ذلك والثانى انه نفاس لوقوعه في زمان امكان النفاس كما لو كان المتخلل دون اقل الطهر وعلي هذا الخلاف يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم خمسة عشر فصاعدا ثم رأت الدم هل هو] [حيض أو نفاس التفريع ان قلنا العائد حيض فلا نفاس لها في هذه الصورة الاخيرة اصلا ولو نقص العائد عن اقل الحيض ففيه وجهان اظهرهما انه دم فساد لان الطهر الكامل قطع حكم النفاس والثانى أنه نفاس لانه تعذر جعله حيضا وا

الحنابلة

فاصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «لقط»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.