فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٠٥٤ إلى ٢٬٠٧٤

  1. ٤/١٩٦٤/١٩٦

    الْمَوْضُوعُ مِنْ الْجِزْيَةِ بِصُلْحٍ لَا يُغَيَّرُ وَمَا وُضِعَ بَعْدَمَا قُهِرُوا وَأُقِرُّوا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ يُقَدَّرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى فَقِيرٍ مُعْتَمِلٍ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَلَى وَسَطِ الْحَالِ ضِعْفُهُ وَعَلَى الْمُكْثِرِ ضِعْفُهُ

  2. وَمَنْ مَلَك عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا غَنِيٌّ وَمَنْ مَلَك مِائَتَيْ وَتُوضَعُ عَلَى كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ لَا عَرَبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ

  3. ٤/١٩٩٤/١٩٩

    وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَفَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَرَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ

  4. وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَعَدَمِهَا وَقْتُ الْوَضْعِ

  5. ٤/٢٠٠٤/٢٠٠

    بِخِلَافِ الْفَقِيرِ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَ الْوَضْعِ حَيْثُ تُوضَعُ عَلَيْهِ وَهِيَ عُقُوبَةٌ عَلَى الْكُفْرِ فَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْمَوْتُ وَالتَّكْرَارُ وَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَصَيْرُورَتِهِ مُقْعَدًا أَوْ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ

  6. ٤/٢٠١٤/٢٠١

    وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ وَالْأَصَحُّ سُقُوطُ جِزْيَةِ السَّنَةِ الْأُولَى بِدُخُولِ الثَّانِيَةِ وَيَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِ التَّدَاخُلِ

  7. وَقِيلَ لَا وَلَا تُقْبَلُ مِنْ الذِّمِّيِّ لَوْ بَعَثَهَا عَلَى يَدِ نَائِبِهِ بَلْ يُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِنَفْسِهِ فَيُعْطِيَهَا قَائِمًا وَالْقَابِضُ مِنْهُ قَاعِدٌ وَلَا يُحْدِثَ بِيعَةً،

  8. ٤/٢٠٢٤/٢٠٢

    وَلَا كَنِيسَةً وَلَا صَوْمَعَةً،

  9. وَلَا بَيْتَ نَارٍ، وَلَا مَقْبَرَةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ وَيُمَيِّزُ الذِّمِّيُّ عَنَّا فِي زِيِّهِ

  10. ٤/٢٠٦٤/٢٠٦

    فَلَا يَرْكَبُ خَيْلًا وَيُرَكِّبُ سَرْجًا كَالْأُكُفِ

  11. ٤/٢٠٧٤/٢٠٧

    وَلَا يَعْمَلُ بِسِلَاحٍ وَيُظْهِرُ الْكُسْتِيجَ وَيُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ وَزُنَّارٍ - الذِّمِّيُّ إذَا اشْتَرَى دَارًا فِي الْمِصْرِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُبَاعَ مِنْهُ فَلَوْ اشْتَرَى يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا مِنْ الْمُسْلِمِ

  12. ٤/٢١٠٤/٢١٠

    وَإِذَا تَكَارَى أَهْلُ الذِّمَّةِ دُورًا فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْكُنُوا فِيهَا جَازَ بِشَرْطِ عَدَمِ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَاتِ لِسُكْنَاهُمْ

  13. فَإِنْ لَزِمَ ذَلِكَ مِنْ سُكْنَاهُمْ أُمِرُوا بِالِاعْتِزَالِ عَنْهُمْ وَالسُّكْنَى بِنَاحِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمُونَ

  14. ٤/٢١٢٤/٢١٢

    وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِالْغَلَبَةِ عَلَى مَوْضِعٍ لِلْحَرْبِ أَوْ بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ طَلِيعَةً لِلْمُشْرِكِينَ وَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَرَقُّ

  15. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الذِّمَّةِ لَا بِقَوْلِهِ نَقَضْت الْعَهْدَ

  16. بِخِلَافِ الْأَمَانِ وَلَا بِالْإِبَاءِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَبِالزِّنَا بِمُسْلِمَةٍ وَقَتْلِ مُسْلِمٍ وَسَبِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُؤَدَّبُ الذِّمِّيُّ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبِّهِ دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ النَّبِيَّ

  17. ٤/٢١٦٤/٢١٦

    وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِ بَالِغِ تَغْلِبِينَ وَتَغْلَبِيَّةٍ ضِعْفُ زَكَاتِنَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

  18. وَمِنْ مَوْلَاهُ فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ كَمَوْلَى الْقُرَشِيِّ وَمَصْرِفُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَمَالُ التَّغْلِبِيِّ وَهَدِيَّتُهُمْ لِلْإِمَامِ وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِلَا حَرْبٍ مَصَالِحُنَا كَسَدِّ ثُغُورٍ وَبِنَاءِ قَنْطَرَةٍ وَجِسْرٍ وَكِفَايَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِمْ

  19. ٤/٢٢٠٤/٢٢٠

    وَمَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ حَرُمَ مِنْ الْعَطَاءِ

  20. وَلَوْ فِي آخِرِهِ يُسْتَحَبُّ الصَّرْفُ إلَى قَرِيبِهِ وَالْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ إذَا كَانَ لَهُمَا وَقْفٌ وَلَمْ يَسْتَوْفِيَا حَتَّى مَاتَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ

  21. وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَقِيلَ لَا