الحنفية
تراضٍ أو قضاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يتملك الشفيع الشقص المشفوع فيه؟
يتملك الشفيع الشقص بالتراضي أو بقضاء القاضي
تراضٍ أو قضاءيتملك الشفيع الشقص بحكم، أو إشهاد، أو دفع ثمن
حكم أو إشهاد أو دفع ثمنيتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر بالتملك
لفظ مشعر بالتملكيتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر بالتملك
لفظ مشعر بالتملكتَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ: ١٢ - يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَمْلِكُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .
ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٣٣
وأما المصنف في ضيح ففهم كلامهما على أن المراد يملك الشفيع الشقص بأحد هذه الوجوه وجرى على ذلك هنا فهو سالم من تعقب ابن عرفة خلافًا لتت على أن تعقب ابن عرفة اعترضه طفى بأنه مبني على أن ملك الشفعة واستحقاقها بمعنى واحد قال وليس كذلك إذ المراد بملكها حصولها بالفعل وذلك بوقوع الأخذ ولا شك في توقفه على الوجوه الثلاثة وفي ح عن الكافي الشفعة تجب بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء الثمن اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.