فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طريق تملك الشفيع للشقص

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

بماذا يتملك الشفيع الشقص المشفوع فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يتملك الشفيع الشقص بالتراضي أو بقضاء القاضي

تراضٍ أو قضاء
المالكية

يتملك الشفيع الشقص بحكم، أو إشهاد، أو دفع ثمن

حكم أو إشهاد أو دفع ثمن
الشافعية

يتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر بالتملك

لفظ مشعر بالتملك
الحنابلة

يتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر بالتملك

لفظ مشعر بالتملك

نص المسألة

تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ: ١٢ - يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَمْلِكُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تملك» ج ١٤ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تراضٍ أو قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حكم أو إشهاد أو دفع ثمن

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٣٣

وأما المصنف في ضيح ففهم كلامهما على أن المراد يملك الشفيع الشقص بأحد هذه الوجوه وجرى على ذلك هنا فهو سالم من تعقب ابن عرفة خلافًا لتت على أن تعقب ابن عرفة اعترضه طفى بأنه مبني على أن ملك الشفعة واستحقاقها بمعنى واحد قال وليس كذلك إذ المراد بملكها حصولها بالفعل وذلك بوقوع الأخذ ولا شك في توقفه على الوجوه الثلاثة وفي ح عن الكافي الشفعة تجب بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء الثمن اهـ.

الشافعية

لفظ مشعر بالتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لفظ مشعر بالتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.