فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقل الوديعة عند خوف الهلاك

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الوديع الوديعة إذا نقلها من المكان المعيّن إلى حرز خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
المالكية

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
الشافعية

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان

نص المسألة

ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ: ٣ - الأَْصْل فِي الْوَدِيعَةِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا الْوَدِيعُ عَنْ مَكَانٍ عَيَّنَهُ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِحِفْظِهَا، فَإِذَا حَفِظَهَا الْوَدِيعُ فِي مَكَان عَيَّنَهُ الْمُودِعُ، وَلَمْ يَخْشَ عَلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّهُ مُمْتَثِلٌ لأَِمْرِهِ غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي مَالِهِ. وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا سَيْلاً وَتَوًى - أَيْ هَلاَكًا - فَأَخْرَجَهَا مِنْهُ إِلَى حِرْزِهَا فَتَلِفَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا، لأَِنَّ نَقْلَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِحِفْظِهَا، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا. وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا فَنَقَلَهَا عَنِ الْحِرْزِ إِلَى مَا دُونَهُ ضَمِنَهَا، لأَِنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَدِيعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «توى» ج ١٤ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ١٥٠

(وَإِنْ تَرَكَهَا) فِي الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا (إذَنْ) أَيْ مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ، فَتَلِفَتْ؛ ضَمِنَ سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ، (أَوْ أَخْرَجَهَا) - أَيْ: الْوَدِيعَةَ - مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا، وَنَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ (لِغَيْرِ خَوْفٍ)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.