Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقل الوديعة عند خوف الهلاك

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن الوديع الوديعة إذا نقلها من المكان المعيّن إلى حرز خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
Maliki

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
Shafi'i

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان
Hanbali

ضمان الوديع للوديعة التي نقلها إلى حرزها خوفًا عليها من سيل أو هلاك فتلفت لا ضمان عليه، لأن نقلها تعيّن طريقًا لحفظها وهو مأمور بحفظها

لا ضمان

The texts

ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ: ٣ - الأَْصْل فِي الْوَدِيعَةِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا الْوَدِيعُ عَنْ مَكَانٍ عَيَّنَهُ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِحِفْظِهَا، فَإِذَا حَفِظَهَا الْوَدِيعُ فِي مَكَان عَيَّنَهُ الْمُودِعُ، وَلَمْ يَخْشَ عَلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّهُ مُمْتَثِلٌ لأَِمْرِهِ غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي مَالِهِ. وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا سَيْلاً وَتَوًى - أَيْ هَلاَكًا - فَأَخْرَجَهَا مِنْهُ إِلَى حِرْزِهَا فَتَلِفَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا، لأَِنَّ نَقْلَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِحِفْظِهَا، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا. وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا فَنَقَلَهَا عَنِ الْحِرْزِ إِلَى مَا دُونَهُ ضَمِنَهَا، لأَِنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَدِيعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «توى» vol. 14 p. 108

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 150

(وَإِنْ تَرَكَهَا) فِي الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا (إذَنْ) أَيْ مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ، فَتَلِفَتْ؛ ضَمِنَ سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ، (أَوْ أَخْرَجَهَا) - أَيْ: الْوَدِيعَةَ - مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا، وَنَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ (لِغَيْرِ خَوْفٍ)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.