فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب تسمية الثمن في البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب تسمية الثمن في عقد البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسمية الثمن في عقد البيع واجبة

واجبة
المالكية

تسمية الثمن في عقد البيع واجبة

واجبة
الشافعية

تسمية الثمن في عقد البيع واجبة

واجبة
الحنابلة

تسمية الثمن في عقد البيع واجبة

واجبة

نص المسألة

شُرُوطُ الثَّمَنِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالاً، وَمَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي، وَمَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، وَمَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمن» ج ١٥ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.