فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسب ولد زوجة المجبوب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت نسب الولد من المجبوب الذي وُلد لامرأته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يثبت من المجبوب عند أبي سليمان، وهو المختار، المجبوب ينزل بالسحق فيثبت نسب ولده على المختار

يثبت
المالكية

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يُسأل أهل المعرفة؛ فإن وُلد لمثله لزمه وإلا فلا، يلزمه الولد إن كان يولد لمثله، وإلا لم يلزمه

بحسب أهل المعرفة
الشافعية

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على المذهب، وقيل يثبت نسبه، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد

لا يلحقه
الحنابلة

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على الصحيح، وظاهر كلام أحمد ثبوته، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد

لا يلحقه

نص المسألة

نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ: ٩ - ذَهَبَ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالإِْصْطَخْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَجْبُوبَ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ التُّمُرْتَاشِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ -: يُسْأَل أَهْل الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ، وَأَثَرِ التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ عَلَى الْمَهْرِ وَعِدَّةِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ (ر: طَلاَقٌ، عِدَّةٌ، عَيْبٌ، مَهْرٌ، نَسَبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جب» ج ١٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٨٤

[تَنْبِيهٌ] فِي الذَّخِيرَةِ لَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَمَنْ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ يُنْزِلُ بِالسَّحْقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي الْفَتْحِ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ اللِّعَانِ مَا يُؤَيِّدُهُ

المالكية

بحسب أهل المعرفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلحقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلحقه

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٠٥

وكل حمل لا يلحق بالزوج، كحمل زوجة الطفل، والخصي والمجبوب وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به؛ لأننا تبينا أنه ولد لغيره، فلم تنقض به عدة الزوج، كما لو علمنا الواطئ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.