Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نسب ولد زوجة المجبوب

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت نسب الولد من المجبوب الذي وُلد لامرأته؟

Each school’s answer

Hanafi

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يثبت من المجبوب عند أبي سليمان، وهو المختار، المجبوب ينزل بالسحق فيثبت نسب ولده على المختار

يثبت
Maliki

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يُسأل أهل المعرفة؛ فإن وُلد لمثله لزمه وإلا فلا، يلزمه الولد إن كان يولد لمثله، وإلا لم يلزمه

بحسب أهل المعرفة
Shafi'i

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على المذهب، وقيل يثبت نسبه، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد

لا يلحقه
Hanbali

نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على الصحيح، وظاهر كلام أحمد ثبوته، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد

لا يلحقه

The texts

نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ: ٩ - ذَهَبَ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالإِْصْطَخْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَجْبُوبَ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ التُّمُرْتَاشِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ -: يُسْأَل أَهْل الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ، وَأَثَرِ التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ عَلَى الْمَهْرِ وَعِدَّةِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ (ر: طَلاَقٌ، عِدَّةٌ، عَيْبٌ، مَهْرٌ، نَسَبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جب» vol. 15 p. 101

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 484

[تَنْبِيهٌ] فِي الذَّخِيرَةِ لَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَمَنْ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ يُنْزِلُ بِالسَّحْقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي الْفَتْحِ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ اللِّعَانِ مَا يُؤَيِّدُهُ

Maliki

بحسب أهل المعرفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يلحقه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يلحقه

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 205

وكل حمل لا يلحق بالزوج، كحمل زوجة الطفل، والخصي والمجبوب وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به؛ لأننا تبينا أنه ولد لغيره، فلم تنقض به عدة الزوج، كما لو علمنا الواطئ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.