Disputed masa’il الإيلاء والظهار واللعان جب
Hanafi
نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يثبت من المجبوب عند أبي سليمان، وهو المختار ، المجبوب ينزل بالسحق فيثبت نسب ولده على المختار
يثبت Maliki
نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب يُسأل أهل المعرفة؛ فإن وُلد لمثله لزمه وإلا فلا ، يلزمه الولد إن كان يولد لمثله، وإلا لم يلزمه
بحسب أهل المعرفة Shafi'i
نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على المذهب، وقيل يثبت نسبه ، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد
لا يلحقه Hanbali
نسب الولد الذي تلده امرأة المجبوب لا يلحقه الولد على الصحيح، وظاهر كلام أحمد ثبوته ، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد
لا يلحقه
The texts
نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ: ٩ - ذَهَبَ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالإِْصْطَخْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَجْبُوبَ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ التُّمُرْتَاشِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ -: يُسْأَل أَهْل الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ، وَأَثَرِ التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ عَلَى الْمَهْرِ وَعِدَّةِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ (ر: طَلاَقٌ، عِدَّةٌ، عَيْبٌ، مَهْرٌ، نَسَبٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جب» vol. 15 p. 101
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 3 p. 484
[تَنْبِيهٌ] فِي الذَّخِيرَةِ لَا يُشْرَعُ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَمَنْ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ يُنْزِلُ بِالسَّحْقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ اللِّعَانِ مَا يُؤَيِّدُهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 205
وكل حمل لا يلحق بالزوج، كحمل زوجة الطفل، والخصي والمجبوب وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به؛ لأننا تبينا أنه ولد لغيره، فلم تنقض به عدة الزوج، كما لو علمنا الواطئ.
توقف الفرقة للجب على القضاء تشبيه الزوجة بظهر الجدة