الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم المحرمَ المطيَّب أن يبادر بإزالة الطيب حيث لا تلزمه الفدية؟
لم تذكره المصادر
المحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء
تجب المبادرةالمحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء
تجب المبادرةالمحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء
تجب المبادرة١٥٤ - لَوْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلاَلاً فَلاَ شَيْءَ عَلَى الْفَاعِل مَا لَمْ يَمَسَّ الطِّيبَ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) . وَعَلَى الطَّرَفِ الآْخَرِ الدَّمُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا. وَعِنْدَ الثَّلاَثَةِ التَّفْصِيل الآْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْقِ (ف ١٥٧) لَكِنْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ لاَ تَلْزَمُهُ فِيهِ الْفِدْيَةُ أَلاَّ يَسْتَدِيمَهُ، بَل يُبَادِرَ بِإِزَالَتِهِ. فَإِنْ تَرَاخَى لَزِمَهُ الْفِدَاءُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.