فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبادرة المطيَّب بإزالة الطيب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم المحرمَ المطيَّب أن يبادر بإزالة الطيب حيث لا تلزمه الفدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء

تجب المبادرة
الشافعية

المحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء

تجب المبادرة
الحنابلة

المحرم المطيَّب الذي لا تلزمه الفدية عليه ألا يستديم الطيب بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء

تجب المبادرة

نص المسألة

١٥٤ - لَوْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلاَلاً فَلاَ شَيْءَ عَلَى الْفَاعِل مَا لَمْ يَمَسَّ الطِّيبَ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) . وَعَلَى الطَّرَفِ الآْخَرِ الدَّمُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا. وَعِنْدَ الثَّلاَثَةِ التَّفْصِيل الآْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْقِ (ف ١٥٧) لَكِنْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ لاَ تَلْزَمُهُ فِيهِ الْفِدْيَةُ أَلاَّ يَسْتَدِيمَهُ، بَل يُبَادِرَ بِإِزَالَتِهِ. فَإِنْ تَرَاخَى لَزِمَهُ الْفِدَاءُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب المبادرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.