فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص من القاتل لجماعة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقتل القاتل قصاصًا إذا قتل جماعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواحد إذا قتل جماعة يُقتل بهم جميعًا قصاصًا، على سبيل الكفاءة

يُقتل
المالكية

الواحد إذا قتل جماعة يُقتل قصاصًا

يُقتل
الشافعية

الواحد إذا قتل جماعة يُقتل قصاصًا

يُقتل
الحنابلة

الواحد إذا قتل جماعة يُقتل قصاصًا

يُقتل

نص المسألة

الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ: ٥ - إِذَا قَتَل وَاحِدٌ جَمَاعَةً، قُتِل قِصَاصًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَفِي وُجُوبِ شَيْءٍ مِنَ الْمَال مَعَ ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قِصَاصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جماعة» ج ١٥ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ١٢٧

لِأَنَّ الْوَاحِدَ يُقَاوِمُ الْوَاحِدَ فَلَوْ لَمْ نُوجِبْ الْقِصَاصَ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِقَتْلِ الْوَاحِدِ لَأَدَّى إلَى سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ وَإِبْطَالِ الْحِكْمَةِ الَّتِي وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا بِالنَّصِّ يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَا مَقْصُودَ فِي الْقَتْلِ سِوَى التَّشَفِّي، وَالِانْتِقَامِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ لِكُلِّ قَاتِلٍ بِكَمَالِهِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَعَلَى هَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - الْوَاحِدُ إذَا قَتَلَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِمْ جَمِيعًا عَلَى سَبِيلِ الْكَفَاءَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنْ قَتَلَهُمْ عَلَى التَّعَاقُبِ يُقْتَلُ بِأَوَّلِهِمْ وَيُقْضَى بِالدِّيَاتِ لِمَنْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فِي تَرِكَتِهِ.

المالكية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.