فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط القتل العمد بالآلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الآلة التي يكون القتل بها عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل العمد يكون بآلة تفرق الأجزاء فقط، لا بالمثقل (قول أبي حنيفة)؛ وعند أبي يوسف ومحمد بمحدد أو غير محدد، العمد فعل القلب، ودليله مباشرة آلة توجب القتل عادة

خلاف داخل المذهب
المالكية

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد
الشافعية

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد
الحنابلة

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد

نص المسألة

أ - الْقَتْل الْعَمْدُ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْقَتْل الْعَمْدِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ الضَّرْبُ بِمُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَالْمُحَدَّدُ، هُوَ مَا يَقْطَعُ، وَيَدْخُل فِي الْبَدَنِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّا يُحَدِّدُ وَيَجْرَحُ، وَغَيْرُ الْمُحَدَّدِ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُول الزَّهُوقِ بِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ كَحَجَرٍ كَبِيرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ الْمَقْتُول فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ بِآلَةٍ تُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ، كَالسَّيْفِ، وَاللِّيطَةِ، وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ؛ لأَِنَّ الْعَمْدَ فِعْل الْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ الْقَصْدُ، وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيلِهِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الآْلَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْل عَادَةً. وَهَذَا بِخِلاَفِ الْمُثْقَّل فَلَيْسَ الْقَتْل بِهِ عَمْدًا عِنْدَهُ (٢) . وَأَمَّا حُكْمُهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ بِشُرُوطِهِ: الْقَوَدُ، وَالإِْثْمُ، وَحِرْمَانُ الْقَاتِل مِنْ أَنْ يَرِثَ الْقَتِيل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ عَمْدٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جناية» ج ١٦ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محدد وغير محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محدد وغير محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محدد وغير محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.