فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس الدراهم المكتوب عليها قرآن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على الجنب مس الدراهم التي عليها شيء من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مس الجنب الدراهم التي عليها شيء من القرآن يحرم، لأن الدراهم كالورقة التي كُتب فيها قرآن

حرام
المالكية

مس الجنب الدراهم التي عليها شيء من القرآن يجوز

جائز
الشافعية

مس الجنب الدراهم التي عليها شيء من القرآن فيه وجهان: التحريم، والأصح الجواز، الأصح الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولمشقة الاحتراز

وجهان، الأصح الجواز
الحنابلة

مس الجنب الدراهم التي عليها شيء من القرآن فيه وجهان: التحريم، والجواز، وجه الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه

وجهان

نص المسألة

١٥ - وَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَسُّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ كَالْوَرَقَةِ الَّتِي كُتِبَ فِيهَا قُرْآنٌ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ وَالشَّعْبِيُّ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ فَأَشْبَهَتْ كُتُبَ الْفِقْهِ؛ وَلأَِنَّ فِي الاِحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةً، وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَالْبَلْوَى تَعُمُّ، فَعُفِيَ عَنْهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنابة» ج ١٦ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان، الأصح الجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

موضعها في«المغني» ص ١٠٨

وَفِي الدَّرَاهِمِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ وَالشَّعْبِيُّ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا، فَأَشْبَهَتْ الْوَرَقَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.