باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٩٠ إلى ١٩٤
-
٢/٤٩٢/٤٩
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى، في كل وقت نهى عن الصلاة فيه، وهو ما بعده الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
-
٢/٥٨٢/٥٨
ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها. وصلاة التطوع مثنى مثنى،
-
٢/٦٣٢/٦٣
وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.
-
٢/٦٧٢/٦٧
ويباح له أن يتطوع جالسا. ويكون في حال القيام متربعا، ويثني رجليه في الركوع والسجود. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا.
-
٢/٧٠٢/٧٠
فإن لم يطق جالسا فنائما. والوتر ركعة، يقنت فيها، مفصولة مما قبلها. وقيام [شهر] رمضان عشرون ركعة، [والله أعلم] .