Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضابط القتل العمد بالآلة

In 1 comparative book4 schools

ما الآلة التي يكون القتل بها عمدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القتل العمد يكون بآلة تفرق الأجزاء فقط، لا بالمثقل (قول أبي حنيفة)؛ وعند أبي يوسف ومحمد بمحدد أو غير محدد، العمد فعل القلب، ودليله مباشرة آلة توجب القتل عادة

خلاف داخل المذهب
Maliki

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد
Shafi'i

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد
Hanbali

القتل العمد يكون بالضرب بمحدد أو بغير محدد، غير المحدد ما يغلب على الظن حصول الموت به كحجر كبير أو خشبة كبيرة

محدد وغير محدد

The texts

أ - الْقَتْل الْعَمْدُ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْقَتْل الْعَمْدِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ الضَّرْبُ بِمُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَالْمُحَدَّدُ، هُوَ مَا يَقْطَعُ، وَيَدْخُل فِي الْبَدَنِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّا يُحَدِّدُ وَيَجْرَحُ، وَغَيْرُ الْمُحَدَّدِ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُول الزَّهُوقِ بِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ كَحَجَرٍ كَبِيرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ الْمَقْتُول فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ بِآلَةٍ تُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ، كَالسَّيْفِ، وَاللِّيطَةِ، وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ؛ لأَِنَّ الْعَمْدَ فِعْل الْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ الْقَصْدُ، وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيلِهِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الآْلَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْل عَادَةً. وَهَذَا بِخِلاَفِ الْمُثْقَّل فَلَيْسَ الْقَتْل بِهِ عَمْدًا عِنْدَهُ (٢) . وَأَمَّا حُكْمُهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ بِشُرُوطِهِ: الْقَوَدُ، وَالإِْثْمُ، وَحِرْمَانُ الْقَاتِل مِنْ أَنْ يَرِثَ الْقَتِيل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ عَمْدٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جناية» vol. 16 p. 60

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

محدد وغير محدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

محدد وغير محدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

محدد وغير محدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.