فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طروء الجنون على الموجب قبل القبول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبطل الإيجاب إذا جُنَّ الموجِب في العقد قبل قبول الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإيجاب إذا جُنَّ الموجِب قبل القبول يبطل، إذا جُنَّ الموجِب بين الإيجاب والقبول.

يبطل
الحنابلة

الإيجاب إذا جُنَّ الموجِب قبل القبول يبطل حكمه ولا ينعقد النكاح بالقبول بعده، في من أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون.

يبطل

نص المسألة

طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول: ٣١ - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَمَّا لَوْ طَرَأَ الْجُنُونُ عَلَى الْمُوجِبِ فِي الْعَقْدِ قَبْل قَبُول الطَّرَفِ الآْخَرِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ جُنَّ الْمُوجِبُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بَطَل إِيجَابُهُ. (٣) وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنْ أَوْجَبَ النِّكَاحَ ثُمَّ زَال عَقْلُهُ بِجُنُونٍ بَطَل حُكْمُ الإِْيجَابِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِالْقَبُول بَعْدَهُ. (١) وَتُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنون» ج ١٦ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.