الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل الإيجاب إذا جُنَّ الموجِب في العقد قبل قبول الطرف الآخر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الإيجاب إذا جُنَّ الموجِب قبل القبول يبطل، إذا جُنَّ الموجِب بين الإيجاب والقبول.
يبطلالإيجاب إذا جُنَّ الموجِب قبل القبول يبطل حكمه ولا ينعقد النكاح بالقبول بعده، في من أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون.
يبطلطُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول: ٣١ - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَمَّا لَوْ طَرَأَ الْجُنُونُ عَلَى الْمُوجِبِ فِي الْعَقْدِ قَبْل قَبُول الطَّرَفِ الآْخَرِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ جُنَّ الْمُوجِبُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بَطَل إِيجَابُهُ. (٣) وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنْ أَوْجَبَ النِّكَاحَ ثُمَّ زَال عَقْلُهُ بِجُنُونٍ بَطَل حُكْمُ الإِْيجَابِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِالْقَبُول بَعْدَهُ. (١) وَتُنْظَرُ تَفْصِيلاَتُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.