فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجهالة بالمقر به

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تمنع الجهالة بالمقر به صحة الإقرار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
المالكية

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
الشافعية

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
الحنابلة

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع

نص المسألة

الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ: ٤١ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهَالَةَ بِالْمُقَرِّ لَهُ لاَ يَصِحُّ مَعَهَا الإِْقْرَارُ؛ لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصْلُحُ مُسْتَحَقًّا. وَأَمَّا الْمُقَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْجَهَالَةَ بِهِ لاَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الإِْقْرَارِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى الْبَيَانِ، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُجْمِل (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٌ ف ١٢، ٢٧، ٣٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهالة» ج ١٦ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تمنع

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٦٠٥

فَإِنْ مُقَدَّرًا مِنْ مُقَدَّرٍ صَحَّ عِنْدَهُمَا اسْتِحْسَانًا، وَتُطْرَحُ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِنْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ مِنْ مُقَدَّرٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي نَحْوِ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا غَايَةُ الْبَيَانِ، لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ هُنَا الِاسْتِثْنَاءُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ قَاضِي زَادَهُ

المالكية

لا تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تمنع

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٤١٦

قال في "الشرح": بغير خلاف، ويفارق الدعوى، حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له، والإقرارُ عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة، دون ما لَه؛ ولأن الدعوى إذا لم تصِحَّ؛ فله تحريرُها، والمُقِرُّ لا داعي له إلى التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فألزمناه مع الجهالة. وتصحُّ الشهادةُ على الإقرار بالمجمل و (قيل) : أي: قال (له) الحاكمُ: (فسِّرْهُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.