Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجهالة بالمقر به

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تمنع الجهالة بالمقر به صحة الإقرار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
Maliki

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
Shafi'i

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع
Hanbali

الجهالة بالمقر به في صحة الإقرار لا تمنع صحة الإقرار، ويجبر المقر على البيان لأنه هو المجمل

لا تمنع

The texts

الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ: ٤١ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهَالَةَ بِالْمُقَرِّ لَهُ لاَ يَصِحُّ مَعَهَا الإِْقْرَارُ؛ لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصْلُحُ مُسْتَحَقًّا. وَأَمَّا الْمُقَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْجَهَالَةَ بِهِ لاَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الإِْقْرَارِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى الْبَيَانِ، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُجْمِل (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٌ ف ١٢، ٢٧، ٣٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهالة» vol. 16 p. 177

From the schools’ own books

Hanafi

لا تمنع

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 605

فَإِنْ مُقَدَّرًا مِنْ مُقَدَّرٍ صَحَّ عِنْدَهُمَا اسْتِحْسَانًا، وَتُطْرَحُ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِنْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ مِنْ مُقَدَّرٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي نَحْوِ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا غَايَةُ الْبَيَانِ، لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ هُنَا الِاسْتِثْنَاءُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ قَاضِي زَادَهُ

Maliki

لا تمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تمنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تمنع

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 416

قال في "الشرح": بغير خلاف، ويفارق الدعوى، حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له، والإقرارُ عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة، دون ما لَه؛ ولأن الدعوى إذا لم تصِحَّ؛ فله تحريرُها، والمُقِرُّ لا داعي له إلى التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فألزمناه مع الجهالة. وتصحُّ الشهادةُ على الإقرار بالمجمل و (قيل) : أي: قال (له) الحاكمُ: (فسِّرْهُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.