الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة
الإسرار مستحب المالكية
التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُندب الجهر بتكبيرة الإحرام، والإسرار بغيرها أفضل، الجهر بتكبيرة الإحرام مندوب لكل مصلٍّ
الجهر بالإحرام مندوب الشافعية
التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة
الإسرار مستحب الحنابلة
التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة
الإسرار مستحب
نص المسألة
أ - الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلاَةِ: ٤ - الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (٣) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (٤) . أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (٥) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهر» ج ١٦ ص ١٨٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ص ٣٢٠
(قَوْلُهُ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالِانْتِقَالِ. قَيَّدَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّكْرِ الْإِخْفَاءُ وَلَا حَاجَةَ لَهُمَا إلَى الْجَهْرِ
المالكية
الجهر بالإحرام مندوب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٢ ص ١٧
بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ مَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ فَالسُّنَّةُ فِي حَقِّهِ الْإِسْرَارُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ لَا يَأْتِي بِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَيَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ تَقْيِيدُهُ فِي الْمُبَلِّغِ بِالِاحْتِيَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَهْرُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَيَعْلَمُوا صَلَاتَهُ أَيْ بِالرَّفْعِ
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ١٨٥
(وَ) يُسَنُّ (إسْرَارُ غَيْرِهِ) أَيْ الْإِمَامِ، وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ وَالْمَأْمُومُ (بِتَكْبِيرٍ) وَتَسْمِيعٍ (وَسَلَامٍ) كَغَيْرِهَا (وَفِي الْجَهْرِ) وَالْإِخْفَاتِ (بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ تَفْصِيلٌ. وَيَأْتِي) قَرِيبًا