الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة المالكية
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة الشافعية
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة الحنابلة
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة
نص المسألة
أ - الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلاَةِ: ٤ - الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (٣) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (٤) . أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (٥) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهر» ج ١٦ ص ١٨٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ص ٣٢٠
(قَوْلُهُ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالِانْتِقَالِ. قَيَّدَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّكْرِ الْإِخْفَاءُ وَلَا حَاجَةَ لَهُمَا إلَى الْجَهْرِ
موضعها في«منح الجليل» ص ٢٥٤
وَيُنْدَبُ الْجَهْرُ بِبَاقِي التَّكْبِيرِ لِلْإِمَامِ فَقَطْ وَالْإِسْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ كَذَا قَالُوا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَهْرَ الْإِمَامِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا سُنَّةٌ لِانْطِبَاقِ حَدِّهَا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ بِالْإِحْرَامِ أَوْكَدُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٢٠
(وَسُنَّ جَهْرُ إمَامٍ بِتَكْبِيرٍ) ، لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ،