Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجهر بالتكبير للمأموم والمنفرد

In 1 comparative book4 schools

هل يُستحب الجهر بتكبيرات الصلاة للمأموم والمنفرد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة

الإسرار مستحب
Maliki

التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُندب الجهر بتكبيرة الإحرام، والإسرار بغيرها أفضل، الجهر بتكبيرة الإحرام مندوب لكل مصلٍّ

الجهر بالإحرام مندوب
Shafi'i

التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة

الإسرار مستحب
Hanbali

التكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد يُستحب الإسرار به، للمأموم إن لم يكن مبلغًا، فإن كان مبلغًا جهر بقدر الحاجة

الإسرار مستحب

The texts

أ - الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلاَةِ: ٤ - الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (٣) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (٤) . أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (٥) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهر» vol. 16 p. 180

From the schools’ own books

Hanafi

الإسرار مستحب

Its place in«البحر الرائق» p. 320

(قَوْلُهُ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالِانْتِقَالِ. قَيَّدَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّكْرِ الْإِخْفَاءُ وَلَا حَاجَةَ لَهُمَا إلَى الْجَهْرِ

Maliki

الجهر بالإحرام مندوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الإسرار مستحب

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 2 p. 17

بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ مَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ فَالسُّنَّةُ فِي حَقِّهِ الْإِسْرَارُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ لَا يَأْتِي بِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَيَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ تَقْيِيدُهُ فِي الْمُبَلِّغِ بِالِاحْتِيَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَهْرُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَيَعْلَمُوا صَلَاتَهُ أَيْ بِالرَّفْعِ

Hanbali

الإسرار مستحب

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 185

(وَ) يُسَنُّ (إسْرَارُ غَيْرِهِ) أَيْ الْإِمَامِ، وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ وَالْمَأْمُومُ (بِتَكْبِيرٍ) وَتَسْمِيعٍ (وَسَلَامٍ) كَغَيْرِهَا (وَفِي الْجَهْرِ) وَالْإِخْفَاتِ (بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ تَفْصِيلٌ. وَيَأْتِي) قَرِيبًا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.