Each school’s answer
In our wordsHanafi
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة Maliki
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة Shafi'i
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة Hanbali
جهر الإمام بالتكبير في الصلاة سنة، ليتمكن المأموم من متابعته؛ لقوله ﷺ: «فإذا كبر فكبروا»
سنة
The texts
أ - الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلاَةِ: ٤ - الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (٣) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (٤) . أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (٥) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهر» vol. 16 p. 180
From the schools’ own books
Its place in«البحر الرائق» p. 320
(قَوْلُهُ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالِانْتِقَالِ. قَيَّدَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّكْرِ الْإِخْفَاءُ وَلَا حَاجَةَ لَهُمَا إلَى الْجَهْرِ
Its place in«منح الجليل» p. 254
وَيُنْدَبُ الْجَهْرُ بِبَاقِي التَّكْبِيرِ لِلْإِمَامِ فَقَطْ وَالْإِسْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ كَذَا قَالُوا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَهْرَ الْإِمَامِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا سُنَّةٌ لِانْطِبَاقِ حَدِّهَا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ بِالْإِحْرَامِ أَوْكَدُ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» p. 420
(وَسُنَّ جَهْرُ إمَامٍ بِتَكْبِيرٍ) ، لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ،