فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير إقامة الحد على المعذور

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُؤخَّر استيفاء الحد أو القصاص عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمجروح والسكران حتى يزول عذرهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تأخير الحد عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمجروح والسكران يُؤخَّر حتى يزول العذر، الحكم بالإجماع كما ذكر الموسوعة، ويُصحّ المجروح والسكران

يُؤخَّر
المالكية

تأخير الحد عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمجروح والسكران يُؤخَّر حتى يزول العذر، الحكم بالإجماع كما ذكر الموسوعة، ويُصحّ المجروح والسكران

يُؤخَّر
الشافعية

تأخير الحد عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمجروح والسكران يُؤخَّر حتى يزول العذر، الحكم بالإجماع كما ذكر الموسوعة، ويُصحّ المجروح والسكران

يُؤخَّر
الحنابلة

تأخير الحد عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمجروح والسكران يُؤخَّر حتى يزول العذر، الحكم بالإجماع كما ذكر الموسوعة، ويُصحّ المجروح والسكران

يُؤخَّر

نص المسألة

٤٤ - وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَرِيضُ (٥) . وَالْحَامِل (٦) . وَالنُّفَسَاءُ (٧) . وَالْمُرْضِعُ (٨) . وَالْمَظْنُونُ حَمْلُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ (١) . وَالْمَجْرُوحُ وَالْمَضْرُوبُ (٢) . وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصِحُّوا إِجْمَاعًا (٣) . وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ لَيْسَ فِيهَا الرَّجْمُ حُبِسَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُل وَاحِدٍ لِيَخِفَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (٤) . وَاتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ غَائِبٌ حَتَّى يَحْضُرَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى حُضُورِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ (٥) . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يُحْبَسُ إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ صَغِيرٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ مَجْنُونٌ حَتَّى يُفِيقَ. وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي الصَّغِيرِ مِثْل ذَلِكَ (٦) وَمَنْ جَرَحَ آخَرَ حُبِسَ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ إِنْ كَانَ فِي الْجُرْحِ قِصَاصٌ. وَمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ قِصَاصًا حُبِسَ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَنْفِيذِهِ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالاِعْتِرَافِ. وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ حَبْسُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْعُقُوبَةَ (١) . وَيُنْتَظَرُ لِجَلْدِ الْمَعْذُورِ اعْتِدَال هَوَاءٍ فَلاَ يُجْلَدُ فِي بَرْدٍ وَحَرٍّ مُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلاَكِ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ أَثْنَاءَ الْعُذْرِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأُمِنَ هَرَبُهُ لَمْ يُحْبَسْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُؤخَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُؤخَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُؤخَّر

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١١٨

(وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) بَلْ يُؤَخَّرُ مَعَ الْحَبْسِ لِوَقْتِ الِاعْتِدَالِ وَلَوْ لَيْلًا

الحنابلة

يُؤخَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.