فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفالة بنفس من عليه حد أو قصاص قبل التزكية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص قبل تزكيتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة

لا تجوز
المالكية

الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة

لا تجوز
الشافعية

الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة

لا تجوز
الحنابلة

الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة

لا تجوز

نص المسألة

ثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: ٨٧ - تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الأَْوَّل: الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يُنْتَظَرُ تَزْكِيَتُهُمَا، وَهَذِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالإِْجْمَاعِ، بَل يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاِسْتِكْمَال الإِْجْرَاءَاتِ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ لاَ تُسْتَوْفَى مِنَ الْكَفِيل إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُول، فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تَقْبَل النِّيَابَةَ. النَّوْعُ الثَّانِي: الْكَفَالَةُ بِإِحْضَارِ نَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ، كَقَذْفٍ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهَا حَقَّ الْعَبْدِ، وَيَحْتَمِل إِسْقَاطُهُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ بِالْمَال وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، فَيَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.