الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص قبل تزكيتهما؟
الكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة
لا تجوزالكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة
لا تجوزالكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة
لا تجوزالكفالة بنفس من شهد عليه شاهدان بحد أو قصاص وينتظر تزكيتهما غير جائزة ويُحبس المدعى عليه، الحدود لا تُستوفى من الكفيل ولا تقبل النيابة
لا تجوزثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: ٨٧ - تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الأَْوَّل: الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يُنْتَظَرُ تَزْكِيَتُهُمَا، وَهَذِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالإِْجْمَاعِ، بَل يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاِسْتِكْمَال الإِْجْرَاءَاتِ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ لاَ تُسْتَوْفَى مِنَ الْكَفِيل إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُول، فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تَقْبَل النِّيَابَةَ. النَّوْعُ الثَّانِي: الْكَفَالَةُ بِإِحْضَارِ نَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ، كَقَذْفٍ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهَا حَقَّ الْعَبْدِ، وَيَحْتَمِل إِسْقَاطُهُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ بِالْمَال وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، فَيَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.