فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيئة المحبوس من الإيلاء

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

بماذا تحصل فيئة المولي المحبوس إذا تعذر عليه الوطء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فيئة المولي المحبوس المتعذر عليه الوطء تكون بالوعد بالوطء إذا زال المانع، لتعذر الوطء بسبب السجن أو المرض

بالوعد باللسان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فَيْئَةُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الإِْيلاَءِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ: ١٢٤ - الأَْصْل أَنْ تَحْصُل الْفَيْئَةُ مِنَ الإِْيلاَءِ بِالْوَطْءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) . فَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَحْبُوسًا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَفَيْئَتُهُ بِلِسَانِهِ كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا أَوْ مَتَى قَدَرْتُ فَعَلْتُهُ. يَعْنِي الْوَطْءَ. وَإِذَا كَانَتِ الْمَحْبُوسَةُ زَوْجَتَهُ يَكُونُ الْفَيْءُ بِالْوَعْدِ بِلِسَانِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا زَال الْمَانِعُ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ مَظْلُومًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْخَلاَصِ وَإِلاَّ فَفَيْئَتُهُ بِالْوَطْءِ. وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لاَ يَكُونُ الْفَيْءُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي حَال الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بالوعد باللسان

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٤٣٧

بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَيَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ (وَ) كَ (صَوْمٍ) مُعَيَّنٍ (لَمْ يَأْتِ) زَمَنُهُ؛ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ زَمَنِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ (وَعِتْقٍ) وَصَدَقَةٍ وَمَشْيٍ لِمَكَّةَ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ) ؛ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ بِالْحِنْثِ (فَالْوَعْدُ) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ فَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَحْبُوسِ الْمَذْكُورِ تَكُونُ بِالْوَعْدِ بِالْوَطْءِ إذَا زَالَ الْمَانِعُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ لَا بِالْوَطْءِ مَعَ الْمَانِعِ لِتَعَذُّرِهِ بِالْمَرَضِ أَوْ السِّجْنِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.