فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحبس عذر في تأخير اللعان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعدّ الحبس عذرًا في تأخير اللعان ونفي الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحبس بالنسبة لتأخير اللعان من أعذار تأخير اللعان، فلا يسقط نفيه بالتأخير إذا كانت مدة الحبس قصيرة

عذر
الحنابلة

الحبس بالنسبة لتأخير اللعان من أعذار تأخير اللعان، فلا يسقط نفيه بالتأخير إذا كانت مدة الحبس قصيرة

عذر

نص المسألة

تَأْخِيرُ الْمَحْبُوسِ مُلاَعَنَةَ زَوْجَتِهِ وَنَفْيَهُ الْوَلَدَ: ١٢٥ - يُشْتَرَطُ فِي اللِّعَانِ الْفَوْرِيَّةُ وَعَدَمُ تَأْخِيرِ الزَّوْجِ نَفْيَ الْوَلَدِ حَال الْعِلْمِ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَعْذَارِ تَأْخِيرِ اللِّعَانِ. فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَبْسِ قَصِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَخَّرَ الْمَحْبُوسُ نَفْيَهُ لَيْلاً عَنْ أَمَامِ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ بِالتَّأْخِيرِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً أَرْسَل إِلَى الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ نَائِبًا يُلاَعِنُ عِنْدَهُ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل سَقَطَ نَفْيُهُ وَبَطَل خِيَارُهُ؛ لأَِنَّ عَدَمَ تَصَرُّفِهِ يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ بِالنَّسَبِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ: (لِعَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عذر

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٥٤٤

(ومِن شَرْطِ نفي الولد) باللعان (أن ينفيه حالة علمه بولادته، من غير تأخير، إذا لم يكن عذر) لأن تأخيره دليل إقراره به.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.