الحنفية
يُخرج ولا يوكّللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُتصرف مع المحبوس إذا ادعى عليه رجل حقًّا، وهل يوكّل عنه القاضي أحدًا في الخصومة؟
المدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه
يُخرج ولا يوكّللم تذكره المصادر
المدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه
يُخرج ولا يوكّلالمدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه
يُخرج ولا يوكّلالتَّصَرُّفَاتُ الْقَضَائِيَّةُ وَالْحُكْمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ: ١٢٦ - إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَلاَ يُوَكِّل عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ١١٦
وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ لَزِمَهُ حَقٌّ آخَرُ حُبِسَ بِهِمَا وَلَمْ يُطَلِّقْ بِقَضَاءِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا وَالْمَرِيضُ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا فَإِنْ وَجَدَهُ فَلَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.