فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سماع الدعوى على المحبوس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُتصرف مع المحبوس إذا ادعى عليه رجل حقًّا، وهل يوكّل عنه القاضي أحدًا في الخصومة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه

يُخرج ولا يوكّل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه

يُخرج ولا يوكّل
الحنابلة

المدعى عليه المحبوس في الخصومة يُخرجه القاضي لسماع الدعوى ثم يردّه ولا يوكّل عنه، فإن تعذّر خروجه جاز له استحسانًا توكيل من يجيب عنه

يُخرج ولا يوكّل

نص المسألة

التَّصَرُّفَاتُ الْقَضَائِيَّةُ وَالْحُكْمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ: ١٢٦ - إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَلاَ يُوَكِّل عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُخرج ولا يوكّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُخرج ولا يوكّل

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ١١٦

وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ لَزِمَهُ حَقٌّ آخَرُ حُبِسَ بِهِمَا وَلَمْ يُطَلِّقْ بِقَضَاءِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا وَالْمَرِيضُ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا فَإِنْ وَجَدَهُ فَلَا،

الحنابلة

يُخرج ولا يوكّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.