فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل المحبوس بالشهادة على شهادته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمحبوس الممنوع من الخروج لأداء الشهادة عند القاضي أن يوكّل من يشهد على شهادته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل المحبوس الممنوع من الخروج لأداء الشهادة من يشهد على شهادته جائز استحسانًا، إذا مُنع المحبوس من الخروج لأداء الشهادة عند القاضي.

جائز استحسانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ: ١٢٧ - إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. (١) ١٢٧ م - إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَحْبُوسِ لِلإِْشْهَادِ عَلَى تَصَرُّفِهِ: نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا دَعَا رَجُلاً لِيُشْهِدَهُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لأَِجْل عُذْرِ الْمَحْبُوسِ وَحَتَّى لاَ تَضِيعَ الْحُقُوقُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز استحسانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.