فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر البساط والمنّ في الأيمان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعتبر البساط والمنّ في الأيمان فيحنث الحالف بغير ما سمّاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحنث في اليمين المبنية على المنّ لا يحنث إلا بما سمّاه فقط، لا معنى للبساط ولا للمنّ في الأيمان، فيأكل ويشتري بما أُعطي ولا يحنث.

لا حنث بغير المسمّى
المالكية

الحنث في اليمين المبنية على المنّ يحنث بكل ذلك، ومثاله: إن باع الشاة الموهوبة المنّ بها واشترى بثمنها ثوبًا لبسه حنث.

يحنث
الشافعية

الحنث في اليمين المبنية على المنّ لا يحنث إلا بما سمّاه فقط، لا معنى للبساط ولا للمنّ في الأيمان، فيأكل ويشتري بما أُعطي ولا يحنث.

لا حنث بغير المسمّى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥٦ - مَسْأَلَةٌ وَلَا مَعْنَى لِلْبِسَاطِ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا لِلْمَنِّ، وَلَوْ مَنَّتْ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهَا بِمَالِهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ مِنْ مَالِهَا ثَوْبًا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِمَا سَمَّى فَقَطْ، وَيَأْكُلُ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ، وَيَأْخُذُ مَا تُعْطِيهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ، وَيَشْتَرِي بِمَا تُعْطِيهِ مَا يَلْبَسُ وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مَنْ مَنَّ عَلَى آخَرَ بِلَبَنِ شَاتِه فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الشَّاةِ، وَمِنْ جُبْنِهَا، وَمِنْ زُبْدِهَا، وَرَائِبِهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ شُرْبَ لَبَنٍ. فَإِنْ بَاعَتْ تِلْكَ الشَّاةَ وَاشْتَرَتْ أُخْرَى كَانَ لَهُ أَنْ يَشْرَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حنث بغير المسمّى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حنث بغير المسمّى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.