فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث حق الشفعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يورث حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل أن يطالب بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة يبطل ولا يورث، ذكر عبد الرزاق أن قول أبي حنيفة كقول الثوري في أنها لا تورث.

لا يورث
المالكية

حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة ينتقل إلى الورثة، احتجوا بقياسها على إرث العفو في الدم والقصاص.

يورث
الشافعية

حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة ينتقل إلى الورثة، احتجوا بقياسها على إرث العفو في الدم والقصاص.

يورث
الحنابلة

حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة يبطل ولا يورث، ذكر عبد الرزاق أن قول أحمد كقول الثوري في أنها لا تورث.

لا يورث

نص المسألة

١٦٠٤ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا آخُذُ شُفْعَتِي فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ الْحَقَّ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ، وَالْخِيَارُ لَا يُوَرَّثُ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُوَرَّثُ وَلَا تُعَارُ، هِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يورث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٥٦

وَأَمَّا الْحُقُوقُ فَمِنْهَا مَا يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَحَدُّ الْقَذْفِ عِنْدَنَا وَالنِّكَاحُ لَا يُورَثُ بِلَا خِلَافٍ وَحَبْسُ الْمَبِيعِ وَحَبْسُ الرَّهْنِ يُورَثُ وَالْوَكَالَاتُ وَالْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعُ لَا تُورَثُ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُورَثُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يُورَثُ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً وَالدِّيَةُ تُورَثُ بِلَا خِلَافٍ،

المالكية

يورث

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٨ ص ١٩٦

(قَوْلُهُ كَالْخِيَارِ) فَإِذَا اشْتَرَى زَيْدٌ سِلْعَةً بِالْخِيَارِ وَمَاتَ، فَيَنْتَقِلُ الْخِيَارُ لِابْنِهِ بِالْإِرْثِ وَقَوْلُهُ وَالشُّفْعَةُ فَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ عَمْرٍو وَزَيْدٍ شَرِكَةٌ وَبَاعَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ وَثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِعَمْرٍو وَمَاتَ عَمْرٌو، فَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِيهَا لِوَارِثِهِ

الشافعية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.