فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل مدة الأجل في السلم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما أقل مدة للأجل في عقد السلم؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، ما أقصر مدة يجوز تأجيل التسليم إليها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل الأجل في السلم نصف يوم، وقال بعضهم: ثلاثة أيام، قول بعض الحنفيين، وابن حزم يرى هذا التحديد فاسدًا لأنه بلا برهان

قولان
المالكية

أقل الأجل في السلم يُكره أن يكون يومين فأقل

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦١٤ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأَجَلُ فِي السَّلَمِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ أَجَلٍ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَحُدَّ أَجَلًا مِنْ أَجَلٍ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤] . {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] فَالْأَجَلُ سَاعَةٌ فَمَا فَوْقَهَا. وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيِّينَ: لَا يَكُونُ الْأَجَلُ فِي ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا تَحْدِيدٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ بِلَا بُرْهَانٍ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَيْنِ فَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٥

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.