Hanafi
قولانIts place in«رد المحتار» vol. 5 p. 225
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
ما أقل مدة للأجل في عقد السلم؟
Put simplyفي السَّلَم، ما أقصر مدة يجوز تأجيل التسليم إليها؟In our words
أقل الأجل في السلم نصف يوم، وقال بعضهم: ثلاثة أيام، قول بعض الحنفيين، وابن حزم يرى هذا التحديد فاسدًا لأنه بلا برهان
قولانأقل الأجل في السلم يُكره أن يكون يومين فأقل
مكروهNot stated in the sources
Not stated in the sources
١٦١٤ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأَجَلُ فِي السَّلَمِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ أَجَلٍ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَحُدَّ أَجَلًا مِنْ أَجَلٍ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤] . {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] فَالْأَجَلُ سَاعَةٌ فَمَا فَوْقَهَا. وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيِّينَ: لَا يَكُونُ الْأَجَلُ فِي ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا تَحْدِيدٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ بِلَا بُرْهَانٍ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَيْنِ فَ
Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 225
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.