قبض ثمن السلم في المجلس
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يشترط في السلم قبض الثمن كله قبل التفرق، وماذا يترتب على تأخر قبض بعضه؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجب دفع الثمن كله قبل أن نفترق، وماذا لو تأخّر بعضه؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض، قال به أبو حنيفة، والمحلى يرى قوله فاسدًا
يصح في المقبوض فقط المالكية
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يجوز إن تأخر القبض يومًا أو يومين، ويبطل الكل إن زاد، إن تأخر أكثر من ذلك أو كان بأجل بطل العقد كله
جائز يومين فقط الشافعية
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يبطل العقد كله، لأن الصفقة واحدة والعقد لا يتبعض
بطلان الكل الحنابلة
السلم إذا تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن كله يبطل العقد كله، لأن الصفقة واحدة والعقد لا يتبعض
بطلان الكل
نص المسألة
١٦١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي السَّلَمِ إلَّا مَقْبُوضًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ تَمَامِ قَبْضِ جَمِيعِهِ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِأَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . " وَالتَّسْلِيفُ " فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: هُوَ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ، فَمَنْ لَمْ يَدْفَعْ مَا أُسْلِفَ فَلَمْ يُسَلَّفْ شَيْئًا، لَكِنْ وَعَدَ بِأَنْ يُسَلِّفَ. فَلَوْ دَفَعَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ سَوَاءٌ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ فَهِيَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَقْدٌ وَاحِدٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ وَاحِدٍ جَمَعَ فَاسِدًا وَجَا
«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٤٦
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
يصح في المقبوض فقط
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ١٨٦
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالِارْتِهَانُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ فَارَقَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَضُرُّهُمَا افْتِرَاقُ الْكَفِيلِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧
[مَسْأَلَةٌ قَبْضُ الثَّمَن كَامِلًا وَقْتَ السَّلَم قَبْلَ التَّفَرُّقِ] (٣٢٣١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ،