فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط مكان تسليم السلم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز اشتراط دفع المسلَم فيه في مكان بعينه، وهل يفسد السلم بترك ذكر مكان الدفع؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن نشترط مكان التسليم، وهل يفسد العقد إن لم نذكره؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يفسد السلم فيما له حمل ومؤنة إن لم يشترط موضع الدفع، وما لا حمل له ولا مؤنة يجوز السلم فيه وإن لم يشترط

يفسد فيما له مؤنة
المالكية

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يبطل السلم إن لم يُذكر مكان الإيفاء (المشهور عن ابن القاسم)، هذا هو المشهور عن ابن القاسم

يبطل بترك ذكره
الشافعية

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يفسد السلم فيما له حمل ومؤنة إن لم يشترط موضع الدفع، وما لا حمل له ولا مؤنة يجوز السلم فيه وإن لم يشترط

يفسد فيما له مؤنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦١٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي السَّلَمِ دَفْعَهُ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَا فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ وَكُلَّمَا قُلْنَا أَوْ نَقُولُ: إنَّهُ فَاسِدٌ، فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ. وَبُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» لَكِنَّ حَقَّ السَّلَمِ قِبَلَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ مَا لَقِيَهُ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَخْذُهُ، يَدْفَعُ حَقَّهُ إلَيْهِ، فَإِنْ غَابَ أَنْصَفَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ لَهُ بِقَوْلِ اللَّ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد فيما له مؤنة

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٩٣

وَلَهُمَا فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ اشْتِرَاطُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ (أَنَّ مَكَانَ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ) لِلْإِيفَاءِ (لِوُجُودِ الْعَقْدِ) فِيهِ (الْمُوجِبُ لِلتَّسْلِيمِ) مَا لَمْ يَصْرِفَاهُ بِاشْتِرَاطِ مَكَانِ غَيْرِهِ.

المالكية

يبطل بترك ذكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسد فيما له مؤنة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٢٥١

(وأما) المثبتون فلهم طرق (احدها) وبه قال صاحب الافصاح والقاضى أبو حامد ان المسألة على قولين مطلقا (والثانى) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين لا محالة وان كان صالحا فقولان (والثالث) ان لم يكن لحمله مؤنة فلا حاجة إلى التعيين وان كان له مؤنة فقولان (والرابع) ان كان لحمله مؤنة فلا بد من التعيين وإلا فقولان وهذا اصح الطرق عند الامام * ويروي عن اختيار القفال ووجه اشتراط التعيين ان الاغراض تتفاوت بتفاوت الامكنة فلابد من التعيين قطعا للنزاع كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفة ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على البيع فأنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ووجه الفرق بين الموصع الصالح وغير الصالح اطراد العرف بالتسليم في الموضع الصالح واختلاف الاغراض في غيره ووجه الفرق بين ما لحمله مؤنة وغيره قريب من ذلك والفتوى من هذا كله على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحا أو كان لحمله مؤنة وعدم الاشتراط في غيرها تبين الحالتين ومتى شرطنا التعيين

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.