فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود عيب في الثمن المقبوض في السلم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم عقد السلم إذا وجد المسلِم عيبًا في الثمن المقبوض؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، وجدت عيبًا في الثمن الذي قبضته، فما حكم العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل الزائف ويبطل من الصفقة بقدر السّتّوق، ويصح العقد في الباقي

بطلان بقدر المعيب
المالكية

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم يستبدل كل ذلك

الاستبدال
الشافعية

من وجد بالثمن المقبوض عيبًا في السلم تبطل الصفقة كلها إن اشترط السلامة، وإلا خُيّر بين الحبس والرد، إن ردّ المعيب بطلت الصفقة لأنه سلم لم يستوف ثمنه

بطلان أو حبس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦١٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ عَيْبًا، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ الَّذِي أُعْطِيَ غَيْرَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ، فَصَارَ عَقْدَ سَلَمٍ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلَامَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْبِسَ مَا أَخَذَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يَرُدَّ وَتُنْقَضُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ رَدَّ الْمَعِيبَ صَارَ سَلَمًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَمَنَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَبْدِلُ الزَّائِفَ، وَيُبْطِلُ مِنْ الصَّفْقَةِ بِقَدْرِ مَا وَجَدَ مِنْ السَّتُّوقِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي. وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَبْدِلُ كُلَّ ذَلِكَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان بقدر المعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الاستبدال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بطلان أو حبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.