Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط مكان تسليم السلم

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز اشتراط دفع المسلَم فيه في مكان بعينه، وهل يفسد السلم بترك ذكر مكان الدفع؟

Put simplyفي السَّلَم، هل يجوز أن نشترط مكان التسليم، وهل يفسد العقد إن لم نذكره؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يفسد السلم فيما له حمل ومؤنة إن لم يشترط موضع الدفع، وما لا حمل له ولا مؤنة يجوز السلم فيه وإن لم يشترط

يفسد فيما له مؤنة
Maliki

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يبطل السلم إن لم يُذكر مكان الإيفاء (المشهور عن ابن القاسم)، هذا هو المشهور عن ابن القاسم

يبطل بترك ذكره
Shafi'i

اشتراط مكان الدفع في عقد السلم يفسد السلم فيما له حمل ومؤنة إن لم يشترط موضع الدفع، وما لا حمل له ولا مؤنة يجوز السلم فيه وإن لم يشترط

يفسد فيما له مؤنة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦١٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي السَّلَمِ دَفْعَهُ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَا فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ وَكُلَّمَا قُلْنَا أَوْ نَقُولُ: إنَّهُ فَاسِدٌ، فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ. وَبُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» لَكِنَّ حَقَّ السَّلَمِ قِبَلَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ مَا لَقِيَهُ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَخْذُهُ، يَدْفَعُ حَقَّهُ إلَيْهِ، فَإِنْ غَابَ أَنْصَفَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ لَهُ بِقَوْلِ اللَّ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 47

From the schools’ own books

Hanafi

يفسد فيما له مؤنة

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 93

وَلَهُمَا فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ اشْتِرَاطُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ (أَنَّ مَكَانَ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ) لِلْإِيفَاءِ (لِوُجُودِ الْعَقْدِ) فِيهِ (الْمُوجِبُ لِلتَّسْلِيمِ) مَا لَمْ يَصْرِفَاهُ بِاشْتِرَاطِ مَكَانِ غَيْرِهِ.

Maliki

يبطل بترك ذكره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفسد فيما له مؤنة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 251

(وأما) المثبتون فلهم طرق (احدها) وبه قال صاحب الافصاح والقاضى أبو حامد ان المسألة على قولين مطلقا (والثانى) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين لا محالة وان كان صالحا فقولان (والثالث) ان لم يكن لحمله مؤنة فلا حاجة إلى التعيين وان كان له مؤنة فقولان (والرابع) ان كان لحمله مؤنة فلا بد من التعيين وإلا فقولان وهذا اصح الطرق عند الامام * ويروي عن اختيار القفال ووجه اشتراط التعيين ان الاغراض تتفاوت بتفاوت الامكنة فلابد من التعيين قطعا للنزاع كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفة ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على البيع فأنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ووجه الفرق بين الموصع الصالح وغير الصالح اطراد العرف بالتسليم في الموضع الصالح واختلاف الاغراض في غيره ووجه الفرق بين ما لحمله مؤنة وغيره قريب من ذلك والفتوى من هذا كله على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحا أو كان لحمله مؤنة وعدم الاشتراط في غيرها تبين الحالتين ومتى شرطنا التعيين

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.