Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المانح في المنحة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء ولو عيّن مدة أو أشهد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استرداد المانح عين ما منحه من منحة أو عارية أو إسكان أو نحوها يجوز له الاسترداد متى شاء، سواء عيّن مدة أو لم يعيّن، أشهد أو لم يشهد؛ لأن تعيين المدة عدة

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استرداد المانح عين ما منحه من منحة أو عارية أو إسكان أو نحوها يجوز له الاسترداد متى شاء، سواء عيّن مدة أو لم يعيّن، أشهد أو لم يشهد؛ لأن تعيين المدة عدة

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ، يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ لِلْحَلْبِ. وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَدَابَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازْدِرَاعَهَا، وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَهُ الْمَمْنُوحُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لَا طَلَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا، وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ - سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا، وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ: عِدَّةٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ " الْوَعْدَ " لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 128

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.