فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار من الأجنبية قبل الزواج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الظهار والكفارة من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم
المالكية

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم
الشافعية

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها ليس عليه ظهار ولا كفارة، الظهار قبل النكاح ليس بشيء

لا يلزم
الحنابلة

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم

نص المسألة

١٨٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ كَرَّرَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ تَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنْ تَزَوَّجْتهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٤١

فَإِنْ أَرَادَ وَصْفَهَا بِالْكِبْرِ أَوْ الْكَرَامَةِ أَوْ الْإِهَانَةِ فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ، وَفُهِمَ مِنْهُ لُزُومُ الظِّهَارِ الْمُصَرَّحِ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الزَّوَاجِ بِالْأَوْلَى وَبِهِ صُرِّحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ الصُّورَةُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ. وَمَفْهُومُ إنْ عُرِضَ. . . إلَخْ أَنَّهُ إنْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَزَوُّجِهَا ظِهَارٌ وَهُوَ كَذَلِكَ.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.